الشورى القطري2

مجلس الشورى.. تعرف على إجراءات الانتخاب وفق القانون الجديد

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى
المتضمن مواد إجراءات الانتخاب.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويتناول قانون انتخاب مجلس الشورى في الفصل الخامس (إجراءات الانتخاب).. وفقا للمواد التالية:

مادة 30

يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى “لجنة الانتخاب”، تشکل برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين
أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل ، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. ويجوز للوزير تشكيل
لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية.

مادة 31

الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي
التابع لدائرته الانتخابية.

مادة 32

يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر.

مادة 33

يحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى بمرسوم يصدر قبل الموعد المحدد بثلاثين يوماً على الأقل.

ويحدد موعد الانتخاب التكميلي أو الإعادة بقرار من الوزير.

مادة 34

في حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا لأحكام هذا القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين ، وموعد إجراء الانتخاب ، تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر
إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به بحسب
الأحوال.

مادة 35

تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر
الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم ، تستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم.

اقرأ ايضاً
رجال أعمال قطريين يقدمون مقترحات تسهم في تحويل قطر لوجهة سياحية عالمية

مادة 36

على الناخب أن يسلم بطاقته الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وقيده في جدول الناخبين.

وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب ، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة
الانتخاب، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.

وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس
وأعضاء اللجنة أو أحدهم ، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق.

ويحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب.

مادة 37

حفظ النظام في مقر اللجنة الانتخابية منوط برئيس لجنة الانتخاب، وله أن يستعين بالشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.

مادة 38

للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية
ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، الرئيس لجنة الانتخاب إخراج المرشح
أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.

ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل
السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهرة أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله ، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا
القانون ، الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

مادة 39

تقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع بفرز الأصوات وتحرير محضر بنتيجة الفرز يوقع من رئيس وأعضاء
اللجنة، ويعلن رئیس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات
اللجنة.

المصدر: متابعات قطر عاجل

شاهد أيضاً

ماذا نعرف عن منشأة نطنز النووية التي أكد مسؤولون إيرانيون سلامتها؟

ماذا نعرف عن منشأة نطنز النووية التي أكد مسؤولون إيرانيون سلامتها؟ صدر الصورة، MAXAR TECHNOLOGIES …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *