سؤال اليوم: هل على المهن الحرة من زكاة، وكم تبلغ؟
يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ د. سلطان الهاشمي أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: زكاة المهن الحرة كزكاة دخل الطبيب، أو المهندس، أو المحاسب، أو المحامي، ونحو ذلك، فهؤلاء عليهم زكاة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم، إلا أن الراجح عند الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية أن هؤلاء عليهم زكاة.
وأضاف: البعض يُسمي هذا المال «مستفاد»، والمال المستفاد كالرواتب وغيرها عليها زكاة إذا بلغت نصاباً وزادت عن الحاجة وكانت سالمة من الدين، فيروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يُعطي الجنود الرواتب ويستقطع منها الزكاة.
وحول كيفية تزكية أموال أصحاب هذه المهن، أردف د. الهاشمي: بنهاية كل حول يحسبون ما عليهم من أموال، فإذا بلغت نصاباً، وهو ما تقرب من 19 ألف ريال تقريباً اليوم، أي 85 جراماً من الذهب، فإذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية، كالأموال التي يحتاجها الانسان للإنفاق على الأسرة والايجار والاقساط ونحو ذلك، وتكون سالمة من الديون، كاستدانة الطبيب على سبيل المثال لشراء معدات أو نحو ذلك، وكذلك بعد خصم المصروفات والأمور التي تدخل في الزكاة كالأشياء الثابتة، كالأشعة لدى الطبيب وغيرها من المصروفات التي لا تدخل في الزكاة، فما يتبقى بعد ذلك وقد بلغ نصاباً 85 جراماً من الذهب، فعليه اخراج 2.5 % من هذا المال المتبقي.
وأوضح أن أصحاب المهن الحرة، عليهم بنهاية الحول أن يحسبوا ما تبقى لديهم من أموال، فإن بلغت النصاب يخرجون عنها الزكاة.