الشورى القطري

الدعاية الانتخابية لمجلس الشورى.. متى تبدأ وماهي ضوابطها؟

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، حيث
يتضمن مواد الدعاية الانتخابية.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويتناول القانون في الفصل الرابع “الدعاية الانتخابية”.. وفقا للمواد التالية:

مادة 19

الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام هذا القانون

مادة 20

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.

ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو في يوم الانتخاب.

مادة 21

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير.

ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، قرار من
الوزير.

مادة 22

تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية
للمرشحين.

مادة 23

يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية بما يلي:

1- احترام أحكام الدستور

2 – احترام حرية الغير في إبداء رأيه

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع

4- عدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين.

5- عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات
والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

6 – ألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك
من اللافتات الرسمية.

7- عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة.

8- ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور
الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ.

9- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير
مملوك للمرشح.

10- إذا كان الإعلان سيُثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم
أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

11- ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة او تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر
أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمنظر العام.

اقرأ ايضاً
ما هي معايير الاعفاء من متطلبات الحجر الصحي لمواطني دول مجلس التعاون القادمين إلى قطر ؟

مادة 24

يُحظر عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما يلي :

1 – عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء ،
بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد
الساعة الحادية عشرة مساء .

2- تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد
السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.

3- الإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بـبن المواطنين بأي شكل.

4- استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية .

5- التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.

مادة 25

يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية:

1- دور العبادة والمراكز الدينية.

2- المنشآت التعليمية.

3- المنشآت والمباني والمرافق الحكومية .

4- المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

5- داخل قاعة الانتخاب، أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر.

6- كما يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو
الإشارات المرورية.

مادة 26

لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة ، على أن تراعى
الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص .

مادة 27

لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية
انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.

مادة 28

يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالتها على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية
للإنذار، كما يجوز إزالة أي إعلان يخالف شرط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة، وذلك خلال الأربع
والعشرين ساعة التالية للإنذار.

مادة 29

على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي
الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.

المصدر: متابعات قطر عاجل

شاهد أيضاً

بي بي سي في جنوبي لبنان: منازل تحوّلت إلى “تلال من الركام”

بي بي سي في جنوبي لبنان: منازل تحوّلت إلى “تلال من الركام” التعليق على الصورة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *